الشيخ الجواهري

316

جواهر الكلام

الفرع ( الثامن : ) ( لو باع اثنان من ) الشركاء مثلا ( ثلاثة ) مثلا ( صفقة فللشفيع أخذ الجميع وأن يأخذ من اثنين ومن واحد ، لأن هذه الصفقة ) وإن كانت واحدة في الصورة إلا أنها بسبب تعدد البائع والمشتري بمنزلة عقود متعددة ) فلا تبعيض للشفعة لو اقتصر على الأخذ من واحد فضلا عن الاثنين ، إذ هي شفعات متعددة ، كما لو باع كل واحد من كل واحد بصيغة مستقلة . ( و ) كذا ( لو كان البائع واحدا من اثنين كان له ) أي الشفيع ( أن يأخذ منهما أو من أحدهما ) لما عرفت . ومثله ما لو كان البائع اثنين من واحد أو من اثنين كما قال المصنف : ( ولو باع اثنان ) مثلا ( من اثنين كان ذلك بمنزلة عقود أربعة ) ضرورة أن كل واحد منهما باعتبار بيعه لاثنين كان عقده بمنزلة عقدين . وحينئذ ( فللشفيع أن يأخذ الكل وأن يعفو وأن يأخذ الربع أو النصف أو ثلاثة الأرباع ) ولا يشاركه الأول في شفعة الثاني ولا هما في شفعة الثالث فيما لو أخذ الجميع دفعة أو ترتيبا على وجه لا ينافي الفورية أو قلنا بعدم اعتبارها ، بناء على اعتبار بقاء الملك في استحقاقها كما قدمناه سابقا ، وإلا شاركه الأول فيهما وهما في الرابع ، وهو واضح . كوضوح كون المسألة من أربعة وعشرين لو أخذ من الثاني خاصة وقلنا بقسمة الشفعة على السهام ، من اثني عشر على القول بقسمتها على الرؤوس .